إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/09/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تتاريخ 30/12/1963) لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)، والذي تم تمديد العمل بمضمونه بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 478/2023 تاريخ 4/10/2023 وقرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 19/10/2023،
بناء على قرار مجلس بلدية كفرعقاب رقم 6/م 2023 تاريخ 15/12/2023 (موافقة الـمجلس البلدي على قبول هبة عبارة عن سيارة إطفاء مقدمة من جمعية ليبانيز كادتس)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/10/2024 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
تُقبل الهبة الـمقدمة لبلدية كفر عقاب من جمعية ليبانيز كادتس وهي عبارة عن سيارة إطفاء نوع MERCEDES طراز U 2150 L موديل 1996 رقم الشاسي WDB4371181W186722 مجهزة بجميع الـمستلزمات من خراطيم وخزانات مياه وسلالـم لاطفاء الحرائق( بقيمة /1.342.500.000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثمائة واثـنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية) وتُعفى من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع بنسبة 3% والضريبة على القيمة الـمضافة.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل