All legislation

مرسوم Decree No. 14077 04/10/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14077
Date
04/10/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2547-2548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14077 تاريخ 04/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

46.070.560.000 /ل.ل.

فقط ستة وأربعون مليار وسبعون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 ــ الجيش

الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

46.070.560.000 /ل.ل.

منها 21.000.000.000 ل.ل لتسديد العجز الـمتراكم على الطبابة العسكرية و25.070.560.000 ل.ل يمثل الـمبلغ الـمتبقي لتسديد كامل سلفة الخزينة الـمـعـطـاة بمـوجب الـمرسوم رقــم 12900 تـاريــخ 18/1/2024

فقط ستة وأربعون مليار وسبعون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 46.070.560.000 /ل.ل.

فقط ستة وأربعون مليار وسبعون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل