إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد علي حسين بريج والـمسجل بالرقم 6899/12 تاريخ 29/9/2021 والـمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في تعلبايا (قضاء زحلة) بإسم بإسم "مدرسة بريج".
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد علي حسين بريج المولود عام 1980 في جلالا فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الابتدائي، والمتوسط، وللتقوية في بعض المواد، وتعليم اللغات، وتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا، على العقار رقم 1813 من منطقة تعلبايا العقارية (قضاء زحلة) باسم "مدرسة بريج".
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي