All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1250 02/09/2024

تأسيس جمعية بإسم: "MOUNT LEBANON MINISTRIES" مركزها: بيت شباب ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1250
Date
02/09/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2325-2326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1250 تاريخ 02/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"MOUNT LEBANON MINISTRIES" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 3737 تاريخ 13/3/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيت شباب ــ الشارع الفوقاني ــ العقار رقم 1598 ــ ملك كريم يوسف العنيسي ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم ورفع مستوى الأيتام، والأولاد الـمهمشين، وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة والإهتمام بهم كاملا بتأمين لهم حاجاتهم الجسدية، النفسية، الاجتماعية، والتربوية.

2 ــ رفع الـمستوى الصحي والسكني عبر إنشاء مستوصفات بعد موافقة السلطات الـمختصة ووفقا للأصول القانونية.

3 ــ رفع الـمستوى العلـمي عبر إنشاء مدارس خاصة بعد موافقة السلطات الـمختصة ووفقا للأصول القانونية.

4 ــ رفع الـمستوى الـمهني عبر إنشاء مشاغل يدوية وحرفية.

5 ــ مساعدة الأيتام بعد تربيتهم وتدريبهم وبلوغهم سن الرشد على الدخول الحياة الاجتماعية والـمهنية والعائلية.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كريم يوسف العنيسي

حنا سليم عبيد

ريموندا توفيق طعمه

ريتا نبيل شعيا

رين نبيل شعيا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريم يوسف العنيسي.

"MOUNT LEBANON MINISTRIES"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي