All legislation

مرسوم Decree No. 14043 02/10/2024

إعطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14043
Date
02/10/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14043 تاريخ 02/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/9/2024،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تعطى وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة /3.000/ مليار ليرة لبنانية وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: متابعة تنفيذ الخطة التي عرضها وزير التربية والتعليم العالي في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023 ودفع حوافز مالية لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والـمهني والجامعة اللبنانية.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تُسدد هذه السلفة برصد إعتماد يُلحظ لهذه الغاية في الـموازنة العامة لوزارة التربية والتعليم العالي للعام 2026 .

المادة 2

يُعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في وزارة \التربية والتعليم العالي، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل