المادة 1
عدّل تصنيف الـمعهد الفني الخاص في التل (قضاء طرابلس( بإسم «صيدون يونيفرسال كولدج» بحيث يصبح «معهد فني عالٍ» بدلا من «معهد فني».
مرسوم Decree No. 14047 03/10/2024
إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني) ,
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمرسومين رقم 1227 تاريخ 17/1/2009 ورقم 3247 تاريخ 18/4/2016 (الـمتعلقة بالترخيص بإنشاء الـمعهد الفني الخاص في التل (قضاء طرابلس) بإسم «صيدون يونيفرسال كولدج»)،
بناء على الإستدعاءات الـمقدمة من السيدة هنادي البابا الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 2728/6 تاريخ 20/2/2017 ورقم 7526/6 تــاريــخ 7/6/2017 و3498/6 تــاريــخ 28/6/2021 والـمتضمنة طلب تعديل تصنيف الـمعهد الـمذكور والترخيص بإنشاء اختصاصات فيه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024 ,
يرسم ما يأتي:
عدّل تصنيف الـمعهد الفني الخاص في التل (قضاء طرابلس( بإسم «صيدون يونيفرسال كولدج» بحيث يصبح «معهد فني عالٍ» بدلا من «معهد فني».
رخص للسيدة هنادي مصطفى البابا بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الفني العالي الخاص بإسم «صيدون يونيفرسال كولدج» القائم على العقار رقم 131 من منطقة التل العقارية (قضاء طرابلس(، كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
يسدي الـمعهد الفني على الوجه التالي:
1 ــ إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات االرسمية وهي:
الإختصاص
الـمستوى
الشهادة
العلوم التربوية
الأطر العليا
الإجازة الفنية
الـمراجعة والخبرة في الـمحاسبة
الأطر العليا
الإجازة الفنية
العناية التمريضية
الأطر العليا
الإجازة الفنية
ادارة الاعمال: التسويق والتنظيم
الأطر العليا
الإجازة الفنية
الـمعلوماتية ــ فرع البرمجيات
الأطر العليا
الإجازة الفنية
الـمعلوماتية ــ فرع الانظمة والشبكات
الأطر العليا
الإجازة الفنية
قيادة وتنفيذ الأشغال
الأطر العليا
الإجازة الفنية
الـمساحة
الأطر العليا
الإجازة الفنية
تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز
الأطر العليا
الإجازة الفنية
العلوم الـمخبرية الطبية
الأطر العليا
الإجازة الفنية
مصور أشعة
الأطر العليا
الإجازة الفنية
علوم مختبرات الاسنان
الأطر العليا
الإجازة الفنية
الفنون الاعلانية والغرافيكية
الأطر العليا
الإجازة الفنية
العلوم السياحية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الأنظمة والشبكات
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
التربية الـمختصة
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
العلوم الـمخبرية الطبية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
تصميم وتنفيذ الأزياء
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الصناعات الغدائية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
صناعة الحلي وصياغة الـمجوهرات
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
مصور أشعة
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الـمساحة
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
التربية البدنية والراضية الفنية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
سياحة وسفر
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الـمساحة
التنفيذ
البكالوريا الفنية
صناعة الحلي وصياغة الـمجوهرات
التنفيذ
البكالوريا الفنية
فنون الأزياء
التنفيذ
البكالوريا الفنية
تكييف وتبريد
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الطباعة والإنتاج الغرافيكي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
امانة السر الإدارية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الكهرباء
التنفيذ
البكالوريا الفنية
ميكانيك السيارات
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الصناعات الغذائية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الـموسيقى
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التجميل الداخلي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
اخصائي في التجميل
التكميل
التكميلية الـمهنية
التزيين
التكميل
التكميلية الـمهنية
طباعة اوفست
التكميل
التكميلية الـمهنية
ميكانيكي محركات
التكميل
التكميلية الـمهنية
كهربائي ابنية
التكميل
التكميلية الـمهنية
رعاية الطفل
التكميل ا
لتكميلية الـمهنية
التربية البدنية
التكميل
التكميلية الـمهنية
التنشيط الاجتماعي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التربية البدنية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
البناء والأشغال العامة
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الرسم الـمعماري
التنفيذ
البكالوريا الفنية
2 ــ إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الإختصاص
ميكانيك محركات
الكترونيك السيارات
التكييف والتبريد
مساعدة حاضنة اطفال
رعاية الـمسن
تصميم وتنفيذ الأزياء
اخصائي في العلاج الطبيعي
اخصائي في العلاج بالطاقة الحيوية
اخصائي في وخز الأبر الصينية
اخصائي رفلوكسولوجيا
كهرباء سيارات
تمديدات كهربائية
تمديدات صحية
طاقة شمسية
ادارة صف
مساعدة طبيب اسنان
تصميم وتنفيذ الأزياء
اتيكال فاشن
اشغال يدوية
صناعة الحلي وصياغة الـمجوهرات
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي