All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1251 02/09/2024

تأسيس جمعية بإسم: «خيارات إنمائية» مركزها: تعلبايا ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1251
Date
02/09/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2326-2327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1251 تاريخ 02/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «خيارات إنمائية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 473 تاريخ 10/1/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«خيارات إنمائية»

مركزها: تعلبايا ــ الشارع العام ــ سنتر سلوم ــ العقار رقم 2051 ــ الطابق الأول ــ قضاء زحلة.

غايتها: إجتماعية، ثقافية، تنموية، صحية، تطويرية، وهي لا تتوخى الربح وتندرج بما يلي:

1 ــ تطوير وتمكين الـمهارات القيادية والادارية للـمرأة والشباب من خلال تأمين مؤتمرات علـمية.

2 ــ إقامة الـمستوصفات ودور الأيتام ورعاية الـمسنين والـمراكز والـمؤسسات الصحية.

3 ــ إقامة حملات توعية مختلفة في مجال البيئة.

4 ــ التبادل الثقافي لنشر الثقافة والحضارة اللبنانية والعمل على إنشاء الـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجانية.

5 ــ إعداد الندوات والدورات العلـمية والثقافية والـمحاضرات والـمهرجانات التي من شأنها أن تحث على التطوير والتنمية والعمل على إقامة الدراسات والأبحاث العلـمية.

6 ــ نشر مبدأ إحترام الـملكية الفكرية وتطوير مفاهيمها والتعاون مع الـمؤسسات العربية والدولية والـمنظمات العالـمية والجمعيات الـمحلية.

7 ــ إقامة الـمراكز التعليمية والعلـمية.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

احمد محمود دعيبس

يونس محمد الضاهر

مصطفى سعيد الرجو

محمد عويد الاحمد

رفعت محمد النمر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفعت محمد النمر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي