All legislation

مرسوم Decree No. 14072 03/10/2024

إبرام الـملحق التعديلي رقم (3) لـمذكرة التفاهم الـمبرمة بموجب الـمرسوم رقم 3818 تاريخ 14/7/2016 الـمعدل لـمرتين اثنتين بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات الـمتحدة الأميركية لتنفيذ مشروع تحسين خدمات التعليم الأساسي (QITABI 3) وقبول هبة عينية

Type
مرسوم · Decree
Number
14072
Date
03/10/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2564-2567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14072 تاريخ 03/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024) لا سيما الـمادة /7/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 3818 تاريخ 14/7/2016 (ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات الـمتحدة الأميركية لتنفيذ مشروع تحسين خدمات التعليم الأساسي (QITABI) وقبول هبة عينية) الـمعدل بالـمرسوم رقم 5259 تاريخ 9/1/2019 وبالـمرسوم رقم 7582 تاريخ 16/2/2021،

بناء على الكتاب الوارد من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تاريخ 13/1/2024 الـمتضمن عرضا بزيـادة مبلغ قـدره /97/ مليون دولارا اميركيا عـلـى الهبـة الـمقبولـة بموجـب الـمرسوم رقـم 3818 تــاريــخ 14/7/2016، وتمديد مدة العمل بمذكرة التفاهم الـمبرمة بموجب هذا الـمرسوم حتى 31/7/2028،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 33 بتاريخ 14/8/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الـملحق التعديلي رقم (3) الـمرفق ربطا، لـمذكرة التفاهم الـمبرمة بموجب الـمرسوم رقم 3818 تاريخ 14/7/2016 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات الـمتحدة الأميركية لتنفيذ مشروع تحسين خدمات التعليم الأساسي (QITABI) وقبلت الهبة العينية الإضافية بقيمة /97/ مليون دولارا أميركيا ويحدّد تاريخ انتهاء العمل بمذكرة التفاهم بتاريخ 31/7/2028، كما اعفيت هذه الهبة من الرسوم الجمركية والـمالية والبلدية والـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن الحد الأدنى للرسم الجمركي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تعديل ثالث لـمذكرة التفاهم بين حكومة الولايات الـمتحدة الأمريكية والحكومة اللبنانية للتعاون في إطار مشروع تطوير خدمات التعليم الأساسي QITABI ـ كتابي

حيث أن، حكومة الولايات الـمتحدة الأمريكية، من خلال الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) ، قد قامت مع الحكومة اللبنانية، من خلال وزارة التربية والتعليم العالي (MEHE) ، بتوقيع مذكرة تفاهم مؤرخة في 31 آذار 2016 للتعاون من خلال مشروع تطوير خدمات التعليم الأساسي ــ كتابي (مذكرة التفاهم).

وحيث أن، مشروع كتابي سيستمر من خلال تمديد مدة تنفيذ كتابي 2 من قِبل وورلد ليرنغ (World Learning) وكذلك من خلال هبة سيتم تنفيذها من قبل Research Triangle International حتى 31 تموز 2028؛

لذا، يرغب الافرقاء الـمذكورون أعلاه في تعديل مذكرة التفاهم كما يلي وفقا للـمادة 3.7 (التمديد والتعديل) التابع للـمذكرة:

1. تمّ تعديل تاريخ الانتهاء ــ الـمحدد في الفقرة 3.10 (تاريخ السريان) من مذكرة التفاهم ــ من «31 آذار 2024» الى «31 تموز 2028»، ليشمل تمديد مدة مشروعيّ كتابي 2 والـمشروع الجديد كتابي 3 .

2. عند الإشارة الى كلـمة «الـمشروع» في مذكرة التفاهم فهي تطال كل من الـمشروعين كتابي 2 وكتابي 3، وتفاديا لأيّ لغط، يجب أن تطبق شروط مذكرة التفاهم الـمتعلقة بتقديم الدعم الـمنفذ من قبل كلّ من مشروعيّ QITABI .

3. تمت إضافة الـملحق الثاني الى مذكرة التفاهم والذي يحدد (مرفق مع التعديل). أهداف مشروع QITABI 3 .

تاريخ سريان التعديل: يعتبر هذا التعديل ساري الـمفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع من قبل الطرفين.

اللغة: تمّ تحضير هذا التعديل في نسختين، باللغتين الإنجليزية والعربية، وفي حال وجود أيّ غموض أو تعارض بين النسختين، تكون الـمرجعية للنسخة باللغة الانكليزية.

بناء على ما تقدم، قام الأفرقاء، من خلال من يمثلهم حسب الاصول، بتوقيع هذا التعديل بأسمائهم في التواريخ الـمبينة أدناه.

جولي سوثفيلد عباس الحلبي

مدير البرنامج وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة اللبنانية

تاريخ 18 كانون الأول 2023 تاريخ 18 كانون الأول 2023

الـملحق الثاني

يتفق الافرقاء على أن الأهداف التالية تشكل برنامجا مصمما لتحقيق هدف مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالـمساعدة العينية الـمقدمة كدعم من قبل الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID).

يخضع تقديم الـمساعدة العينية لشروط وأحكام هذه الـمذكرة وفقا لشروط القانون الأمريكي والاتفاق بين USAID والشريك الـمنفذ، وذلك عن طريق الشريك الـمنفذ. سيهدف تقديم الـمساعدة العينية الى تحقيق النتائج التالية من خلال الـمشروع:

1. تحسين تقديم الخدمات على النطاق الوطني في مجال التعليم الدامج: ومن الـمتوقع تحقيق هذه النتيجة من خلال:

(ا) تقديم الدعم التقني والإداري لوزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية والـمركز التربوي للبحوث والإنماء

(ب) تحسين الـمناهج الدامجة وتطوير القدرات البحثية والتقييم.

2. تحسين جودة تعليم القراءة والكتابة والرياضيات ومهارات التعلّم الإجتماعي الانفعالي. من الـمتوقع تحقيق هذه النتيجة من خلال:

(ا) تحسين الكوارد التربوية لتوفير تعليم وتعلّم يرتكز على الـممارسات الفضلى.

(ب) تيسير وصول التلاميذ الى تعلّم الـمهارات الاجتماعية والانفعالية، والـمهارات الحياتية، وبرامج الشباب وذلك من أجل تهيئـتهم للـمستقبل.

(ج) تعزيز آليات مشاركة أولياء الأمور في الـمدارس للـمشاركة في تعلّم أطفالهم وتحسين الـمجتمع كجزء من الجهود الـمبذولة.

USAID -- Lebanon

بيروت في 3/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل