إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد ابراهيم طلال الرحال والـمسجل بالـرقـم 6055/12 تـاريـخ 4/9/2014 والـمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في منطقة سعدنايل (قضاء زحلة) بإسم "مدرسة الـمحبة".
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد ابراهيم طلال الرحال الـمولود عام 1977 في بيروت (قضاء بيروت) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي والـمتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خـارجـيـة مختلطة، على حصة السيدة عليا سليمان أبي جبل والسيد فواز دياب القصاب من العقار رقم /1195/ من منطقة سعدنايل العقارية (قضاء زحلة) بإسم "مدرسة الـمحبة".
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي