إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة فيرا علي خليفه والـمسجل بالرقم 1668/12 تاريخ 28/2/2022 والـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل في منطقة الصرفند العقارية (قضاء صيدا) بإسم "مدرسة الجنوب الدولية".
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة فيرا علي خليفه الـمولودة العام 1988 في صيدا (قضاء صيدا) بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، وللتقوية في بعض الـمواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والدين والرسم والـموسيقى، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /1783/ من منطقة الصرفند العقارية (قضاء صيدا) بإسم "مدرسة الجنوب الدولية".
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي