All legislation

مرسوم Decree No. 13742 16/08/2024

إدخال شريك وحصر اجازة الـمدرسة الثانوية الوطنية الكائنة في حاصبيا (قضاء حاصبيا) باسـم "الـمدرسة الـمتوسطة الوطنية".

Type
مرسوم · Decree
Number
13742
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13742 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الـمرسوم رقم 12726 تاريخ 22/6/2004 (إلـمتضمن الاجازة للسيد ناجي فواز القيس بفتح مدرسة خاصة، لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والـمتوسط، على العقارين رقم /806 و807/ في منطقة حاصبيا (قـضـاء حاصبيا) باسـم "الـمدرسة الـمتوسطة الوطنية".

بناء على قرار رقم 1212/م/2012 تاريخ 4/9/2012 الـمتضمن الترخيص بنقل مقر الـمدرسة الـمذكورة الى العقار رقم /2191/ من منطقة حاصبيا العقارية وإضافة مرحلة التعليم الثانوي الى اجازتها وتسميتها "الـمدرسة الثانوية الوطنية".

بناء على الاستدعاء رقم 6000/12 تاريخ 1/10/20 18 (إلـمتضمن طلب الـموافقة على إدخال جمعية التألـق بالـعـلـم والثـقـافـة الخيـريـة شريكا في اجازة الـمدرسة ومن ثم حصر الاجازة باسم الجمعية فقط).

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد ناجي فواز القيس صاحب اجازة مدرسة الثانوية الوطنية الكائنة في حاصبيا إدخال جمعية التألق بالعلـم والثقافة الخيرية مركزها حاصبيا شريكا في اجازة الـمدرسة، ومن ثم حصر الاجازة باسم الجمعية فقط.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي