المادة 1
أجيز للسيد ناجي فواز القيس صاحب اجازة مدرسة الثانوية الوطنية الكائنة في حاصبيا إدخال جمعية التألق بالعلـم والثقافة الخيرية مركزها حاصبيا شريكا في اجازة الـمدرسة، ومن ثم حصر الاجازة باسم الجمعية فقط.
مرسوم Decree No. 13742 16/08/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الـمرسوم رقم 12726 تاريخ 22/6/2004 (إلـمتضمن الاجازة للسيد ناجي فواز القيس بفتح مدرسة خاصة، لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والـمتوسط، على العقارين رقم /806 و807/ في منطقة حاصبيا (قـضـاء حاصبيا) باسـم "الـمدرسة الـمتوسطة الوطنية".
بناء على قرار رقم 1212/م/2012 تاريخ 4/9/2012 الـمتضمن الترخيص بنقل مقر الـمدرسة الـمذكورة الى العقار رقم /2191/ من منطقة حاصبيا العقارية وإضافة مرحلة التعليم الثانوي الى اجازتها وتسميتها "الـمدرسة الثانوية الوطنية".
بناء على الاستدعاء رقم 6000/12 تاريخ 1/10/20 18 (إلـمتضمن طلب الـموافقة على إدخال جمعية التألـق بالـعـلـم والثـقـافـة الخيـريـة شريكا في اجازة الـمدرسة ومن ثم حصر الاجازة باسم الجمعية فقط).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
أجيز للسيد ناجي فواز القيس صاحب اجازة مدرسة الثانوية الوطنية الكائنة في حاصبيا إدخال جمعية التألق بالعلـم والثقافة الخيرية مركزها حاصبيا شريكا في اجازة الـمدرسة، ومن ثم حصر الاجازة باسم الجمعية فقط.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي