All legislation

مرسوم Decree No. 14005 13/09/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة ـ الـمديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14005
Date
13/09/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2410-2411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14005 تاريخ 13/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على إقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

000،000،315 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (ا)

الباب 23 ــ وزارة الشباب والرياضة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشباب والرياضة

الوظيفة 831 ــ الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 9 ــ صيانة اخرى

النبذة 1 ــ صيانة اخرى

000،000،315 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 000،000،315 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: جورج كلاس وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل