المادة 1
عُدل تصنيف الـمدرسة الفنية الخاصة«الليسه الـمهني دون بوسكو تكنيك» بحيث تصبح «معهد فني» بدلا من «مدرسة فنية».
مرسوم Decree No. 13743 16/08/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حـقـول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمراسيم رقــم 4833 تاريخ 2/2/2001 ورقـم 15185 تـاريــخ 23/9/2005 ورقم 1278 تـــاريــــخ 29/1/2009 ورقــــم 8041 تـــاريـــخ 25/4/2012 تــاريــخ 2767 تـاريــخ 10/2/2016 ورقــم 1476 تــاريــخ 3/10/2017 ورقـم 3387 تـاريـخ 20/7/2018 (إلترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في حالات (قضاء جبيل) بإسم «الليسه الـمهني دون بوسكو تكنيك»)،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية الآباء السالسيين ــ رهبان دون بوسكو الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6220/6 تاريخ 20/6/2019 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في الـمدرسة الـمذكورة،
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
عُدل تصنيف الـمدرسة الفنية الخاصة«الليسه الـمهني دون بوسكو تكنيك» بحيث تصبح «معهد فني» بدلا من «مدرسة فنية».
رخص لجمعية الآباء السالسيين ــ رهبان دون بوسكو انشاء اختصاصات في الـمعهد الفني الخاص بإسم «الليسه الـمهني دون بوسكو تكنيك» القائم على العقارين رقم 1146 و1147 من منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل)، كما هو مبين في الـمادة الثالثة من هذا الـمرسوم.
يسدي الـمعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي