All legislation

مرسوم Decree No. 13787 16/08/2024

نقل ترخيص جامعة لبنانية خاصة منشأة بالـمرسوم رقم 10229 تاريخ 8/4/2013 وتعديل تسمية جامعة «العزم للعلوم والفنون» لتصبح جامعة «الشرق الدولية»،

Type
مرسوم · Decree
Number
13787
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2270-2271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 13787 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (إلأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (إلنظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (إلآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواص فات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 10229 تاريخ 8/4/2013 (إلترخيص لجمعية العزم التربوية بإنشاء جامعة العزم للعلوم والفنون)،

بناء على الاتفاقية الـموقعة بين شركتي العزم التربوية وديبلومكس، الـمودعة لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2024 تاريخ 4/7/2024،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل إلى شركة ديبلومكس الترخيص الـمعطى بموجب الـمرسوم رقم 10229 الصادر بتاريخ 8/4/2013 لشركة العزم التربوية بإنشاء جامعة «العزم للعلوم والفنون» في منطقة بساتين طرابلس العقارية.

المادة 2

تعدل تسمية جامعة «العزم للعلوم والفنون» لتصبح جامعة «الشرق الدولية»، وتبعا لهذا التعديل تعتبر تابعة لهذه الجامعة، وبتسميتها الـمعدلة، الكليات والبرامج كافة الـمرخص سابقا بتدريسها فيها قبل هذا التعديل.

المادة 3

يحدد الـمركز الرئيسي لجامعة «الشرق الدولية» في محافظة لبنان الشمالي، ويكون هذا الـمركز في القضاء والـمنطق ة العقارية الـمحددين في طلب مباشرة التدريس الـمبين في الـمادة السابعة من هذا الـمرسوم.

المادة 4

يتعين على شركة ديبلومكس إنجاز التعيينات الأكاديمية والإدارية والفنية اللازمة في الـمواقع الأساسية لجامعة «الشرق الدولية»، كما وفي الـمواقع التي تضمن حسن سير عمل مجالسها الأكاديمية والتمثيلية، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

المادة 5

تتولى جامعة «الشرق الدولية» تأمين إسداء البرامج الجامعية الـمرخصة، الـمعترف بها أو التي أُذن بمباشرة التدريس فيها، في الـمبنى الجامعي الحالي لجامعة «العزم للعلوم والفنون» في منطقة بساتين طرابلس العقارية، وفق الاتفاقية الـموقعة بين الشركتين الـمذكور تين في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم والـمودعة لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي، وذلك خلال خمسة أعوام جامعية لاحقة على الأكثر من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

المادة 6

يتعين على شركة ديبلومكس تأمين العقار الذي ستقام عليه جامعة «الشرق الدولية» خلال مدة أقصاها سنتين لاحقتين لتاريخ صدور هذا الـمرسوم، كما وعليها تأمين الأبنية الخاصة بالجامعة وبكل من كلياتها وتحديد قدرتها الاستيعابية خلال مدة أقصاها أربع سنوات لاحقة لتاريخ صدور هذا الـمرسوم، ويتوجب عليها، وإثباتا لتأمينها له، أن تبرز، وخلال مهلة السنتين آنفتي الذكر إفادة عقارية تثبت ملكيتها لهذا العقار، أو سندا رسميا يثبت حقها بإقامة الجامعة عليه، على أن تكون مدة حيازتها لهذا الحق خمسا وعشرين سنة على الأقل. في حال لـم تؤمن شركة ديبلومكس العقار خلال مهلة السنتين الـمذكورتين، تتوقف جامعة «الشرق الدولية» عن استقبال طلاب جدد، وذلك حتى تأمين العقار الـمطلوب، وفي حال لـم تؤمن شركة ديبلومكس العقار والأبنية الـمشار إليها أعلاه خلال مدة ثلاث سنوات لاحقة لصدور هذا الـمرسوم، تبقى جامعة «الشرق الدولية» مستمرة بإسداء التدريس في الـمبنى الجامعي الحالي لجامعة «العزم للعلوم والفنون» لـمدة سنتين إضافيتين، وفق الـمدة القصوى الـمحددة في الـمادة السابقة.

المادة 7

على إدارة جامعة «الشرق الدولية» التقدم بطلب للترخيص بمباشرة التدريس في الـمبنى الـمقام على العقار الـمشار إليه في الـمادة السابقة، وتمنع من مباشرة التدريس فيه قبل الحصول على الإذن القانوني بذلك.

المادة 8

من أجل استقرار التدريس وضمان حسن سيره، تؤمن إدارة «الشرق الدولية» حقوق العاملين في «جامعة العزم للعلوم والفنون» بتاريخ صدور هذا الـمرسوم واستمراريتهم طيلة فترة إشغالها للـمبنى الحالي لهذه الجامعة في منطقة بساتين طرابلس العقارية، على أن تراعى بهذا الشأن أحكام قانون العمل اللبناني والنظام الأساسي والأنظمة الداخلية للجامعة وعقود العمل الـمبرمة قبل تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

المادة 9

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي