المادة 1
يسحب الترخيص الـممنوح لـمخـلّـص البضائع الـمرخص «خيرالله عبدالله الروادي» ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلّـصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.
قرار Decision No. 109 28/08/2024
إنّ الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناءً على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناءً على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناءً على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،
بناءً على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من الـمادة 131 منه،
بناءً على الطلب الـمقدم من قبل مخلّـص البضائع الـمرخص «خيرالله عبدالله الروادي»، بتاريخ 29 تشرين الثاني 2022،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 18640/2022، تاريخ 8 كانون الأول 2022،
يقرّر ما يأتي:
يسحب الترخيص الـممنوح لـمخـلّـص البضائع الـمرخص «خيرالله عبدالله الروادي» ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلّـصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 2024 الرئيس بالوكالة ريما مكّي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي