All legislation

قرار Decision No. 109 28/08/2024

شطب اسم مخلص البضائع الـمرخص «خيرالله عبدالله الروادي» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
28/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 28/08/2024
Source
Lebanese University

إنّ الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناءً على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناءً على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناءً على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناءً على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من الـمادة 131 منه،

بناءً على الطلب الـمقدم من قبل مخلّـص البضائع الـمرخص «خيرالله عبدالله الروادي»، بتاريخ 29 تشرين الثاني 2022،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 18640/2022، تاريخ 8 كانون الأول 2022،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الـممنوح لـمخـلّـص البضائع الـمرخص «خيرالله عبدالله الروادي» ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلّـصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2024 الرئيس بالوكالة ريما مكّي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي