All legislation

مرسوم Decree No. 13953 12/09/2024

إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالـمصاعد والسلالـم الكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
13953
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2413-2415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 13953 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23 تموز 1962 الـمتعلق بإنشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية، لا سيما الـمادتين الرابعة والسابعة منه،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 123 تاريخ 3/7/2014 (اعطاء صفة الالزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية متعلقة بالـمصاعد)،

بناء على قرارات مجلس إدارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية

رقــم 1/61 تــاريـــخ 22/1/2016 و1/64 تــاريــخ 3/4/2016 و1/87 تاريخ 30/06/2017 و2/98 تــاريــخ 7/2/2018 و2/100 تــاريـــخ 9/3/2018 و1/109 تـــاريــــخ 10/8/2018 و145/1 تـــاريــــخ 24/06/2020 و2/177 تـــاريـــخ 10/12/2021 و4/211 تاريخ 26/10/2023،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 القاضي باستمرار مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام الـمادتين 4 و7 من قانون إنشائها،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد إستطلاع رأي وزارة الإقتصاد والتجارة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 205/2023­2024 تاريخ 16/7/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفات القياسية الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية عند تطبيق مجال عمل الـمواصفة:

Text of the article as published, an image

المادة 2

تحل الـمواصفتان NL EN 81--20:2021 و NL EN 81--50:2021 مكان الـمواصفتين NL EN 81--1:2011 و NL EN 81--2:2011

تعطى للـمصاعد في الأبنية الجديدة التي ستستحصل على رخصة بناء بعد صدور هذا الـمرسوم فترة سماح لـمدة سنتين من تاريخ صدوره يمكن خلالها:

ــ اما اعتماد الـمواصفتين القديمتين NL EN 81--1:2011 و NL EN 81--2:2011

ــ أو اعتماد الـمواصفتين الحديثتين NL EN 81--20:2021 و NL EN 81--50:2021

على ان لا يتم الـمزج بينهما.

المادة 3

تعطى الـمواصفة NL EN 81--21:2020 فترة سماح لـمدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا الـمرسوم يمكن خلالها:

ــ إما اعتماد الطبعة الأولى من الـمواصفة NL EN 81--21:2015 + Amd.1:2018 مـع الـمواصفـتـيـن NL EN 81--1:2011 و NL EN 81--2:2011

ــ أو اعتماد هذه الطبعة مع NL EN 81--20:2021

على ان لا يتم الـمزج بينهما.

المادة 4

تعطى الـمواصفة NL EN 81--28:2020 فترة سماح لـمدة سنتين من تاريخ صدور هذا الـمرسوم يمكن خلالها إما اعتماد الطبعة الأولى من الـمواصفة NL EN 81--28 :2017 أو الطبعة الجديدة من الـمواصفة دون الـمزج بينهما.

بالاضافة الى الزامية تطبيقها عند الاشارة اليها في احدى الـمواصفات الالزامية، تطبق صفة الإلزام القانوني لهذه الـمواصفة وطبعتها الاولى في مصاعد الـمساكن الخاصة وفي مصاعد الاقسام الخاصة غير النافذة للأقسام الـمشتركة في الـمباني.

المادة 5

تطبق الـمواصفة NL EN 115--1:2018 على الـمنشآت التي ستستحصل على رخصة بناء بعد صدور هذا الـمرسوم.

المادة 6

يكلف معهد البحوث الصناعية بالتحقق من مطابقة الـمنتجات ادناه للـمواصفات الـمذكورة في الـمادة الاولى اعلاه:

* بالنسبة لأجهزة الأمان الخاصة بالـمصاعد تعتمد البنود 5.1 الى 5.9 من الـمواصفة NL EN 81--50:2021

* بالنسبة لأبواب الـمصاعد الـمقاومة للحريق، تطبق الـمواصفة NL EN 81--58 (بإصدارها الأخير).

* بالنسبة للقوة الـميكانيكية للأبواب يعتمد البند 5.14 من الـمواصفة NL EN 81--50:2021

* أما فيما يختص بالاجهزة الـمستعملة في الـمصاعد غير التابعة للـمواصفات الـمذكورة أعلاه مثل: الكابلات الكهربائية، حبال الجر، أجهزة الحماية الكهربائية، البطاريات على سبيل الـمثال وليس الحصر تطبق عليها الـمواصفات الخاصة بها.

المادة 7

يتم الكشف على الـمصعد قبل وضعه في الخدمة والرقابة الدورية من قبل الوزارات والإدارات والـمؤسسات العامة الـمعنية بترخيص الـمباني والـمنشآت الجديدة والرقابة على الـمباني والـمنشآت القائمة للتأكد من مطابقة تصميم وتركيب وصيانة وتحسين الـمصاعد والسلالـم الكهربائية للـمواصفات الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 8

تلغى جميع النصوص والأحكام الـمتعارضة مع أحكام هذا الـمرسوم.

المادة 9

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان