إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لاسيما الـمادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق)،
بناء على الطلب الـمقدم من شركة «بازرجي وأولاده ش.م.ل»، تاريخ 12 آذار 2024،
بناء على قراريه الـمتخذين في جلستيه الـمنعقدتين بتاريخ 12 و22 آب 2024،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 5404-2552 /2024، تاريخ 23 تموز 2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
تبند السيارات السياحية الجديدة، ماركة "Maserati"، موديل {Grecale -- MHEV 2.0GME--4 cylinders--48V-- 330cv--8speed ZF AWD"، في البند التعريفي 8703.90.90 ،الـمقترن برسم جمركي بنسبة 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي بنسبة %15 و%45 حسب شطر القيمة، والخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع 3% من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق.
إن الصنف موضوع البحث عبارة عن سيارات سياحية جديدة مجهزة معا بمحرك بنزين مع محرك كهربائي يعمل بنظام BSG الذي يقتصر دوره على تشغيل الـمحرك ومساعدته في عزم الدوران لـمدة قصيرة وهو بهذا الوصف لا يمكن إعتباره كافيا في توليد قوة دفع للسيارة أو السير الكهربائي، ولا ينطبق عليها مواصفات السيارات الهجينة الواردة في الشروحات التفسيرية للنظام الـمنسق.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 29 آب 2024
الرئيس بالوكالة
ريما مكّي
عضو مناوب
وسام غوش
عضو
غراسيا القزي