ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية) لا سيما الـمادتين /4/ و/7/ منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على قراري مجلس إدارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية رقم 3/65 تاريخ 24/3/2016 ورقم 1/72 تاريخ 7/9/2017
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 الـمتضمنة إمكانية استمرار مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام الـمادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 14/20232024 تاريخ 24/10/2023)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/9/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفات القياسية الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية والـمتعلقة بالغازولين والديزل:
الرقم
عنوان الـمواصفة
غازولين خال من الرصاص 98 اوكتان
غازولين خال من الرصاص 95 اوكتان
وقود محركات الـمركبات الآلية-الديزل
NL 753:2016
NL 254:2016
NL 484:2016
تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية أو عن الـمختبرات التابعة لـمنشآت النفط في طرابلس والزهراني أو عن اي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات الـمطلوبة، وذلك للتحقق من مطابقة الـمنتجات الـمعنية بهذا الـمرسوم للـمواصفات الـمحددة في الـمادة الأولى منه.
تلغى جميع النصوص والأحكام الـمتعارضة مع أحكام هذا الـمرسوم.
تطبق احكام هذا الـمرسوم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج بوشكيان