إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تـنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،
بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 222:2001 (مواصفة الجبنة)،
وحرصاً على حماية الـمستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة،
وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة جبنة الحلوم والتي تحمل العلامة التجارية (الفجر) من انتاج مؤسسة الفجر للأجبان والالبان الكائنة في الـمعلقة ــ قضاء زحلة، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل الـمخبرية لعينة من الجبنة التي تم أخذها من انتاج الـمؤسسة الـمذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 222:2001 (مواصفة الجبنة) لناحية وجود مادة النشاء،
ــ يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التـثبت من مطابقة انتاج هذه السلعة للقرار الـمذكور اعلاه.
يطلب من الـمؤسسة الواردة اسمها في الـمادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من سلعة الجبنة الـمطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لاجراء اتلافها.
يطلب من الـمعمل الوارد اسمه في الـمادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من سلعة اللبنة الـمطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/9/2024
وزير الاقتصاد والتجارة
امين سلام