مذكرة Memorandum 28/08/2024
طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 36/2024
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 28/08/2024
- Official Gazette
- Issue 37, 12/09/2024, p. 2337
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 28/08/2024
- Source
- Lebanese University
الـموضوع: طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 36/2024
الـمرجع: القرار رقم 36/2024، تاريخ 15 أيار 2024 (تبنيد رقم 892) الـمذكرتين رقم 11683376/2024، تاريخ 22 أيار 2024
إشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، ولاحقا للقرار رقم 36/2024، تبنيد رقم 892، وللـمذكرتين رقم 1168ــ3376/2024، تاريخ 22 أيار 2024، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23 آب 2024، إعتبار السيارات السياحية الهجينة الجديدة الـمسماة:
Range Rover Velar--3.0 lit T/C Petrol MHEV--340PS Dynamic SE
من الأصناف الـمشمولة بالقرار رقم 36/2024، تبنيد رقم 892 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، الـمرفق ربطا صورة عنه، وبالتالي تخضع للبند التعريفي 8703.40.90، الـمقترن برسم جمركي قدره 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي بنسبة 15%، والخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع 3% من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق.
للعلـم والـمقتضى.