All legislation

مذكرة Memorandum 28/08/2024

طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 36/2024

Type
مذكرة · Memorandum
Date
28/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 28/08/2024
Source
Lebanese University

الـموضوع: طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 36/2024

الـمرجع: القرار رقم 36/2024، تاريخ 15 أيار 2024 (تبنيد رقم 892) الـمذكرتين رقم 1168­3376/2024، تاريخ 22 أيار 2024

إشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، ولاحقا للقرار رقم 36/2024، تبنيد رقم 892، وللـمذكرتين رقم 1168ــ3376/2024، تاريخ 22 أيار 2024، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23 آب 2024، إعتبار السيارات السياحية الهجينة الجديدة الـمسماة:

Range Rover Velar--3.0 lit T/C Petrol MHEV--340PS Dynamic SE

من الأصناف الـمشمولة بالقرار رقم 36/2024، تبنيد رقم 892 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، الـمرفق ربطا صورة عنه، وبالتالي تخضع للبند التعريفي 8703.40.90، الـمقترن برسم جمركي قدره 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي بنسبة 15%، والخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع 3% من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق.

للعلـم والـمقتضى.