All legislation

مذكرة Memorandum 28/08/2024

طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024

Type
مذكرة · Memorandum
Date
28/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 28/08/2024
Source
Lebanese University

مذكرة

الـموضوع: طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024

الـمرجع: القرار رقم 88/2024، تاريخ 13 آب 2024 (تبنيد رقم 895) الـمذكرة رقم 5664/2024، تاريخ 26 آب 2024

اشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، ولاحقا للقرار رقم 88/2024، تبنيد رقم 895، تاريخ 13 آب 2024، وللـمذكرة رقم 5564، تاريخ 26 آب 2024، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23 آب 2024، إعتبار السيارات السياحية الهجينة الجديدة ماركة مرسيدس ذات الطرازات:

BAUMASTER

الطراز

465210

G500

465250

Mercedes-AMG G63

167161

Mercedes-AMG CLE53 4Matic + Coupe

من الأصناف الـمشمولة بالقرار رقم 88/2024، تبنيد رقم 895 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، الـمرفق ربطا صورة عنه، وبالتالي تخضع للبند التعريفي 8703.40.90 الـمقترن برسم جمركي قدره 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي بنسبة 15%، والخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع 3% من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق.

للعلـم والـمقتضى.