مذكرة Memorandum 28/08/2024
طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 28/08/2024
- Official Gazette
- Issue 37, 12/09/2024, p. 2338
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 28/08/2024
- Source
- Lebanese University
مذكرة
الـموضوع: طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024
الـمرجع: القرار رقم 88/2024، تاريخ 13 آب 2024 (تبنيد رقم 895) الـمذكرة رقم 5664/2024، تاريخ 26 آب 2024
اشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، ولاحقا للقرار رقم 88/2024، تبنيد رقم 895، تاريخ 13 آب 2024، وللـمذكرة رقم 5564، تاريخ 26 آب 2024، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23 آب 2024، إعتبار السيارات السياحية الهجينة الجديدة ماركة مرسيدس ذات الطرازات:
BAUMASTER
الطراز
465210
G500
465250
Mercedes-AMG G63
167161
Mercedes-AMG CLE53 4Matic + Coupe
من الأصناف الـمشمولة بالقرار رقم 88/2024، تبنيد رقم 895 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، الـمرفق ربطا صورة عنه، وبالتالي تخضع للبند التعريفي 8703.40.90 الـمقترن برسم جمركي قدره 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي بنسبة 15%، والخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع 3% من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق.
للعلـم والـمقتضى.