All legislation

مذكرة Memorandum 04/09/2024

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص صلاح سعد الله عيتاني.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
04/09/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 04/09/2024
Source
Lebanese University

مذكرة تعميمية

الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص صلاح سعد الله عيتاني.

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1376/2023 تاريخ 19/7/2024 .

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «صلاح سعد الله عيتاني» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.