All legislation

قرار Decision No. 233 29/08/2024

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار الانام للطباعة والنشر»

Type
قرار · Decision
Number
233
Date
29/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2338-2339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 233 تاريخ 29/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،

بناء على قانون الـمـطـبـوعـات الصـادر بـتـاريــخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2063108 تاريخ 28/2/2022 بإسم «دار الانام للطباعة والنشر».

بناء على الطلب الـمقدم من السيد أياد عماد الـمهتار، والـمسجل تحت رقم 545 تاريخ 6/6/2024 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد أياد عماد الـمهتار، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار الانام للطباعة والنشر» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/8/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري