The whole text

قرار رقم 134 تاريخ 02/09/2024 In force

المادة 3

المادة 3

يقدم الطلب لدى وزارة البيئة ــ دائرة السلامة الكيميائية، على أن يتضمن التالي:

3,1 مستند يثبت هوية صاحب الطلب بالاضافة الى السجل العدلي رقم 2، وفي حال كان صاحب الطـلـب شـركـة، يقتضي تقديم صورة طبق الأصل عن الـمستندات العائدة لها والـمسجلة في السجل التـجـاري وشـهـادة تأسـيـس الشركة القانوني مع إثبات صفة الشخص الـمفوض بالتوقيع عنها قانونا. وفي حال كان صاحب الطلب مقدم من قبل عدة أشخاص فيقتضي إبراز توكيل رسمي لشخص واحد يمثلهم.

3.2 جـدول بالـمـواد الـمراد تلفها كماً ونوعاً وكلفةً،

3.3 إفادة خطية من وزارة الصحة العامة ــ مصلحة التفتيش الصيدلي للـمواد ذات الاستخدام البشري، ومن وزارة الزراعة للـمواد ذات الاستخدام

البيطري/الزراعي، تبين تطابق هذه الـمواد مع الجدول الـمذكور أعلاه.

3.4 أوراق بيانات سلامة الـمواد (MSDS) حيث وُجدت،

3.5 خطة تلف تبين التالي:

i. كيفية التخلص من الـمواد (التخلّص من السوائل في الصرف الصحي ونسب التخفيف الـمقترحة وأماكن التلف)،

ii. جدول زمني مناسب لتلف هذه الـمواد بما يضمن سلامة النظم البيئية الـمعرضة للخطر،

iii. طريقة التخلص من عبوات التغليف بحسب قابليتها لإعادة التدوير أو الإستخدام، ووفق الشروط البيئية والنصوص القانونية الـمرعية،

المادة 3 من قرار رقم 134 تاريخ 02/09/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331125/article/3/