المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي نافا الرياضي» ــ مركزها: وجه الحجر، قضاء: البترون، محافظة: جبل لبنان ــ بمزاولة لعبة: «الكرة الطائرة».
قرار Decision No. 147 19/07/2024
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 2743/د تاريخ 2023/10/16،
بناء على بيان رأي وزارة الداخلية والبلديات عدد 15723 تاريخ 15/5/2024,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 2024/6/28 ,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي نافا الرياضي» ــ مركزها: وجه الحجر، قضاء: البترون، محافظة: جبل لبنان ــ بمزاولة لعبة: «الكرة الطائرة».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ضياء الياس شما ــ كارلا الياس شما ــ ميرنا ميلاد سلوم ــ كلوديت الياس حرب ــ الياس سليم عساف ــ هدى سليم سليم عساف ــ فريال سليم سليم عساف.
وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدّل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس