All legislation

قرار Decision No. 169 09/08/2024

إضافة لعبة «كرة الطاولة» الى ترخيص جمعية «نادي الوحدة الشوف الرياضي» ـ الجاهلية

Type
قرار · Decision
Number
169
Date
09/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2342-2343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 169 تاريخ 09/08/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 349 تاريخ 3/8/1988 (ترخيص الجمعية) وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 723/د تاريخ 21/3/2024,

بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 31/7/2024 وموافقة مصلحة الرياضة،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُضاف لعبة «كرة الطاولة»، الى ترخيص جمعية «نادي الوحدة الشوف الرياضي» مركزها: الجاهلية، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمرخص للجمعية والـمذكورة أعلاه بمزاولتها:

«كرة القدم ــ كرة السلة ــ كرة الطاولة»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس