All legislation

قرار Decision No. 175 12/08/2024

إضافة لعبة ال «بادل تنس» الى ترخيص جمعية «جوراش بيتانك كلوب» ـ ضبية

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
12/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2343-2344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 12/08/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 373/1/2023 تاريخ 29/8/2023 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 319/د تاريخ 29/1/2024,

بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 19/3/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُضاف لعبة «بادل (تنس)»، الى ترخيص جمعية «جوراش بيتانك كلوب» مركزها: ضبية، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمرخص للجمعية والـمذكورة أعلاه بمزاولتها:

«بيتانك ــ بادل تنس»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس