إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(
بناء على الـمرسوم رقم 15176 تاريخ 31/8/1970 (تحديد الشروط العلـمية والـمهنية الواجب توفرها في مديري الـمدارس الـمهنية الخاصة(,
بناء على الـمراسيم رقم 1577 تاريخ 29/10/1999 ورقم 11280 تاريخ 30/10/2003 ورقم 6611 تاريخ 18/10/2011 (إلترخيص بإنشاء معهد فني خاص في عاليه (قضاء عاليه) بإسم «معهد الوطنية للـمعلوماتية الإدارية»)،
بناء على الاستدعاءين الـمقدمين من السيدة هنادي فيصل الجوهري والـمسجلين لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهـنـي والتقني تحـت رقـم 2198/6 تاريخ 26/4/2021 و29/9/2021 والـمتضمنين طلب إنشاء إختصاصات في الـمعهد الـمذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيدة هنادي فيصل الجوهري الـمولودة سنة 1980 بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد الوطنية للـمعلوماتية الإدارية» القائم على العقار رقم 633 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه)، كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني وفقا لـما يلي:
1 ــ اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
محاسب مساعد
التكميل
التكميلية الـمهنية
2 ــ اختصاصات لا تؤدي لأية شهادات رسمية وهي التالية:
- الاختصاص
- محاسب عام
- التصوير الفوتوغرافي
- مهارات القيادة الادارية
- مشغل مصلح اجهزة الهاتف الخلوي
- تقنيات التسويق
- مبادئ ادارة الاعمال
- تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر
- تصحيح وصيانة راديو وتلفزيون
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي