All legislation

قرار Decision No. 183 27/08/2024

نقل مقر جمعية «يونايتد» من بلدة أرزون الى برج البراجنة وتغيير إسمها ليصبح «نادي يونايتد سكيلز الرياضي ـ United Skills Club»

Type
قرار · Decision
Number
183
Date
27/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 183 تاريخ 27/08/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 461/1/2023 تاريخ 24/10/2023 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1477/د تاريخ 6/6/2024,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 13/8/2024 وبعد موافقة مصلحة الرياضة،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل مركز جمعية «يونايتد» من بلدة: ارزون، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، الى مدينة: برج البراجنة، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ويُغير إسمها ليصبح «نادي يونايتد سكيلز الرياضي ــ United Skills Club».

المادة 2

تبقى اللعبة الـمرخصة بها الجمعية كالتالي: «كرة القدم».

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس