All legislation

قرار Decision No. 184 27/08/2024

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي بيصور للفروسية»

Type
قرار · Decision
Number
184
Date
27/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2345-2346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 184 تاريخ 27/08/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 1933/د تاريخ 27/6/2023 ,

بناء على بيان رأي وزارة الداخلية والبلديات عدد 11016 تاريخ 26/6/2024,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 14/8/2024 وبعد موافقة مصلحة الرياضة،

بناء على إقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي بيصور للفروسية» ــ مركزها: بيصور، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة لعبة: «الفروسية».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: فراس محمد الجرماني ملاعب ــ طلال فؤاد ملاعب ــ ايناس أمين ملاعب ــ لين فراس الجرماني ملاعب ــ راغد فضل الله وهبة ــ إيمان أمين الجرماني ملاعب ــ أمجد فراس الجرماني ملاعب.

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام إلى إتحادات الألعاب الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية إلى إتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام إلى أي إتحاد، يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس