إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(,
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمراسيم رقم 7293 تاريخ 23/9/1995 ورقم 17337 تاريخ 1/7/2006 ورقم 590 تاريخ 28/12/2007 ورقم 4441 تاريخ 21/6/2010 ورقم 11970 تاريخ 21/8/2023 (إلـمتعلقة بالترخيص بإنشاء الـمعهد الفني الخاص في الـمزرعة (قضاء بيروت) بإسم «مركز عبد الهادي الدبس للإعداد الـمهني والتقني»)،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 3795/6 تاريخ 18/4/2023 والـمتضمن طلب تغيير تسمية الـمعهد الفني الخاص في الـمزرعة (قضاء بيروت) بإسم «مركز عبد الهادي الدبس للإعداد الـمهني والتقني»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لجمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بتغيير تسمية الـمعهد الفني الخاص بإسم «مركز عبد الهادي الدبس للإعداد الـمهني والتقني» القائم على العقار رقم 1925 من منطقة الـمزرعة العقارية (قضاء بيروت) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
يُـعدّل اسم الـمعهد الفني الخاص بإسم «مركز عبد الهادي الدبس للإعداد الـمهني والتقني» بحيث يُـصبح «معهد الـمقاصد للإعداد الـمهني والتقني».
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي