المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «برينرز ـ BRAINERS» ــ مركزها: الوردانية، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان ــ لـمزاولة ألعاب: «كرة السلة ــ كرة الطائرة".
قرار Decision No. 190 04/09/2024
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 3112/د تاريخ 7/12/2023،
بناء على بيان رأي وزارة الداخلية والبلديات عدد 3550 تاريخ 19/6/2024,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 31/7/2024 وبعد موافقة مصلحة الرياضة،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «برينرز ـ BRAINERS» ــ مركزها: الوردانية، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان ــ لـمزاولة ألعاب: «كرة السلة ــ كرة الطائرة".
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ربيكا منير عقل ــ رالف منير عقل ــ منير حليم عقل ــ سميرة عزيز شاطر ــ رودريك منير عقل ــ يارا حليم عبدالله ــ ماريا حنا جروان.
وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنطمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الألعاب الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام الى أي إتحاد، يعدّل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس