All legislation

مرسوم Decree No. 13867 22/08/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة ـ الـمشروع الأخضر ـ الدوائر الإدارية والفنية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13867
Date
22/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2276-2277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13867 تاريخ 22/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على إقتراح وزير الزراعة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

2،966،680،000/ل.ل.

فقط ملياران وتسعماية وستة وستون مليون وستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 14 ــ وزارة الزراعة

الفصل 224 ــ الـمشروع الأخضر ــ الدوائر الإدارية والفنية

الوظيفة 4212 ــ تنمية القطاع الزراعي

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

2،966،680،000/ل.ل

لتغطية الفرق الـمرتبط بتعويض الحضور بين حاجة الـمشروع الأخضر للعام 2024 وما تم تخصيصه له في الـموازنة العامة

فقط ملياران وتسعماية وستة وستون مليون وستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 2،966،680،000/ل.ل.

فقط ملياران وتسعماية وستة وستون مليون وستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الإمضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل