المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
2،966،680،000/ل.ل.
فقط ملياران وتسعماية وستة وستون مليون وستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 14 ــ وزارة الزراعة
الفصل 224 ــ الـمشروع الأخضر ــ الدوائر الإدارية والفنية
الوظيفة 4212 ــ تنمية القطاع الزراعي
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
2،966،680،000/ل.ل
لتغطية الفرق الـمرتبط بتعويض الحضور بين حاجة الـمشروع الأخضر للعام 2024 وما تم تخصيصه له في الـموازنة العامة
فقط ملياران وتسعماية وستة وستون مليون وستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 2،966،680،000/ل.ل.
فقط ملياران وتسعماية وستة وستون مليون وستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية