إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة الصحة العالـمية لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن كمية من الأدوية والـمستلزمات الطبية لدعم جهوزية الـمستشفيات الحكومية والخاصة بعد الاعـتـداءات الإسرائيلية الأخيرة، وفقا لبواليص الشحن الـمبينة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الاستهلاك الداخلي، ومن رسم الـ 3% الإضافي ومن الضريبة على القيمة الـمضافة.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل