All legislation

مرسوم Decree No. 14069 03/10/2024

إعطاء وزارة الصناعة ـ مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية ـ سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14069
Date
03/10/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14069 تاريخ 03/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على الـمرسوم رقم 9444 تاريخ 25/1/2003 (تنظيم مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها)،

بناء على الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 وتعديلاته، (اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، لا سيما الـمادة الثامنة منه،

بناء على اقتراح وزيري الصناعة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الصناعة ــ مؤسسة الـمقاييس والـمواصـفـات اللبنانية ــ سـلـفـة خزينة بقيمة /14.113.578.000/ ل.ل (فقط أربعة عشر مليار ومئة وثلاثة عشر مليون وخمسمائة وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير)،

الغاية من السلفة: تغطية الزيادات الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 وتعديلاته.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الصناعة ــ مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية للعام 2025 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 3/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل