All legislation

قرار Decision No. 1355 27/09/2024

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة تكريت ـ قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
1355
Date
27/09/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1355 تاريخ 27/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات ,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة) ,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته ,

بناء على كتاب محافظ عكار رقــم 1386 تــاريــخ 14/8/2024 ,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد علي محمد غية باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة تكريت ــ محافظة عكار ــ مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد محي الدين بهاء الدين طالب وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي