All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1268 05/09/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تلاقي الخير» TALAKI AL KHAYR مركزها: ضهر الاحمر ـ قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1268
Date
05/09/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2573-2574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1268 تاريخ 05/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات ,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه ,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018 ,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية تلاقي الخير» TALAKI AL KHAYR والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16102 تاريخ 25/10/2022 ,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية تلاقي الخير» TALAKI AL KHAYE

مركزها: ضهر الاحمر ــ شارع باب الاحمر ــ العقار رقم 6301 ــ ملك علي قاسم بدر الدين ــ الطابق الأول ــ الشقة الشرقية ــ قضاء راشيا.

غايتها: 1 ــ تطوير التنمية الشاملة والـمستدامة في مختلف جوانبها.

2 ــ تطوير القطاع الزراعي وقطاع الـمواشي والدواجن وتربية النحل.

3 ــ تمكين الـمرأة والشباب ولا سيما في مجال التنمية الريفية.

4 ــ تعزيز السياحة والسياحة البيئية والـمحافظة على التراث.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

اياد درغام منذر

شذا انور داغر

سناء علي القضماني

نجيب سعيد بحمد

حسام قاسم بدر الدين

د. بسام رئوف البراضعي

فايز نايف بتديني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اياد درغام منذر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي