All legislation

قرار Decision No. 1089 08/08/2024

سحب بيان العلـم والخبر رقم 1 تاريخ 3/1/2011 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «أصدقاء الـمدينة» {PHELLIPOLIS} مركزها: غادير ـ قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1089
Date
08/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1089 تاريخ 08/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 1 تاريخ 3/1/2011 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «أصدقاء الـمدينة» {PHELLIPOLIS} مركزها: غادير ــ قضاء كسروان,

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 10132 تاريخ 13/7/2023 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 11951/اع/و/وز تاريخ 28/7/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلـم والخبر رقـم 1 تاريخ 3/1/2011 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «أصدقاء الـمدينة» {PHELLIPOLIS} للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي