إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)
بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير الـمالية،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى هيئة أوجيرو سلفة خزينة بقيمة /1.977.200.000.000/ ل.ل. (فقط ألف وتسعماية وسبعة وسبعون مليار ومئـتا مليون ليرة لبنانية لا غير).
الغاية من السلفة: لدفع الرواتب والأجور وملحقاتها للعاملين لديها وتعويضات الـملحقين لبقية العام 2024 .
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: : مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الاتصالات ــ أوجيرو ــ الـمديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات للعام 2025.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في هيئة أوجيرو، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الإتصالات
الإمضاء: جوني القرم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل