All legislation

مرسوم Decree No. 13872 26/08/2024

قبول هبة مقدمة من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
13872
Date
26/08/2024
Official Gazette
Issue 36, 05/09/2024, p. 2286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13872 تاريخ 26/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية، وهي عبارة عن سيارة نوع Nissan X--Trail تاريخ الصنع 2009، رقم الهيكل JN1TANT31Z0006364 رقم الـمحرك QR25740603A، رقم التسجيل لB 408380، لون أسود وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الاستهلاك الداخلي، ومن رسم الـ 3% الإضافي ورسوم التسجيل.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الإمضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل