ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 \وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
«مبادرة العدالة الاقتصادية والاجتماعية "Socio-Economic Justice Initiative" "MAAN" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 26731 تاريخ 11/12/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مبادرة العدالة الاقتصادية والاجتماعية "Socio-Economic Justice Initiative" "MAAN"
مركزها: بيروت ــ الحمرا ــ شارع الـمقدسي ــ بناية عبد الله يونس ــ العقار رقم 603 ــ القسم رقم 12 ــ الطابق السادس.
غايتها: 1 ــ تنظيم حملات لنشر الوعي والـمناصرة حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
2 ــ العمل على تفعيل آليات الـمساءلة والـمحاسبة من خلال كافة الوسائل التي يكفلها الدستور والقانون.
3 ــ القيام بالأبحاث والدراسات والتي تهدف الى تفعيل الـمواطنة.
4 ــ تنظيم اللقاءات العامة والندوات والـمؤتمرات، وإصدار التقارير والنشرات والدوريات الإلكترونية والـمطبوعة لخدمة أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
احمد محمود مروه
جويل يوسف الغازي
كوزيت البار معيكي
رولى انور صالح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمود مروه.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي