All legislation

قرار Decision No. 890 21/08/2024

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الثاني من سنة 2024 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
890
Date
21/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2278-2279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 890 تاريخ 21/08/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (إلإجراءات الضريـبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 825/1 تاريخ 05/08/2024 (تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الثاني من سنة 2024 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها)،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/08/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الثاني من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة الـمضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

21 آب 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل