ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«سوا بليسد»"SAWA BLESSED"والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10033 تاريخ 12/7/2023،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الرميل ــ شارع باستور ــ العقار رقم 839 ــ القسم رقم 38 ــ بناية الـمدور ــ ملك الين اواك كاماكيان ــ الطابق السابع.
غايتها: 1 ــ مساعدة من هم بحاجة عبر تقديم مساعدات غذائية من خلال توزيع سلّات غذائية متنوعة بالإضافة الى تقديم وجبات غذائية مجانية لـمختلف الجمعيات والتعاونيات والعائلات والأفراد وذلك بهدف محاربة الجوع والفقر.
2 ــ الـمساهمة في رفع مستوى الفرد ولاسيما في الـمناطق الفقيرة لتحسين مستواهم على جميع الأصعدة والقيام بنشاطات من أجل ذلك.
3 ــ محاربة الجوع وسوء التغذية بهدف تحقيق الأمن الغذائي.
4 ــ الإغاثة والتأهيل والـمساعدة الإنمائية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مايا جوزف نبهان
رامي انطوان نعمه
هاكوب مسروب بديكيان
ألين اواك كاماكيان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مايا جوزف نبهان.
«سوا بليسد» "SAWA BLESSED"
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي