All legislation

قرار Decision No. 891 21/08/2024

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
891
Date
21/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 891 تاريخ 21/08/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (إلاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 721/1 تاريخ 11/07/2024 (تمديد مهلة تقديم بيانات الفصلين الأول والثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها)،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 16/09/2024 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني .

21 آب 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل