All legislation

مذكرة Memorandum 26/08/2024

تصحيح خطأ مادي في القـرار رقــم 88/2024، تاريخ 13 آب 2024 تبنيد رقم 895 على لائحة التبنيدات

Type
مذكرة · Memorandum
Date
26/08/2024
Official Gazette
Issue 36, 05/09/2024, p. 2290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 26/08/2024
Source
Lebanese University

الـموضوع: تصحيح خطأ مادي في القـرار رقــم 88/2024، تاريخ 13 آب 2024

الـمرجع: القرار رقم 88/2024، تاريخ 13 آب 2024 (تبنيد رقم 895)

اشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 22 آب 2024، تصحيح أرقام الطرازات الواردة في نص الـمادة الاولى من القرار رقم 88/2024، تبنيد رقم 895 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، تاريخ 13 آب 2024، الـمرفق ربطا صورة عنه، لتصبح على الشكل التالي:

رقم الطراز الوارد في قرار التبنيد

رقم الطراز الصحيح

S500 4 MATIC

S500 4 MATIC L

GLE53 AMG 4 MATIC C

GLE53 AMG 4 MATIC COUPE+

GLE53 AMG 4 MATIC

+GLE53 AMG 4 MATIC

GT53 AMG 4 MATIC

+GT53 AMG 4 MATIC

وباقي النص دون تعديل.