All legislation

قرار Decision No. 219 19/08/2024

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم «ليبانون ديبايت»

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
19/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 19/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة مادونا يوسف مخايل، والـمسجل تحت رقم 655 تاريخ 11/7/2024 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح السيدة مادونا يوسف مخايل، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «ليبانون ديبايت»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية رنا علي خواجه.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغتين الـمذكورتين في الـمادة الاولى في ان معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/8/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري