المادة 1
تمنح السيدة مادونا يوسف مخايل، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «ليبانون ديبايت»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية رنا علي خواجه.
قرار Decision No. 219 19/08/2024
ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة مادونا يوسف مخايل، والـمسجل تحت رقم 655 تاريخ 11/7/2024 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح السيدة مادونا يوسف مخايل، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «ليبانون ديبايت»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية رنا علي خواجه.
يكون صدور الـمطبوعة باللغتين الـمذكورتين في الـمادة الاولى في ان معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/8/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري