المادة 1
ينقل مركز جمعية «نادي الـملتقى الرياضي» من بلدة: الخرايب، قضاء صيدا، محافظة: الجنوب، إلى مدينة: الغسانية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، ويُغير اسمها ليصبح «نادي الغسانية الرياضي».
قرار Decision No. 179 21/08/2024
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على القرار رقم 56/1/2023 تاريخ 2/3/2023 (ترخيص الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1622/د تاريخ 24/6/2024,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 2/7/2024,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
ينقل مركز جمعية «نادي الـملتقى الرياضي» من بلدة: الخرايب، قضاء صيدا، محافظة: الجنوب، إلى مدينة: الغسانية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، ويُغير اسمها ليصبح «نادي الغسانية الرياضي».
تبقى اللعبة الـمرخصة بها الجمعية كالتالي: «ميني فوتبول"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ولا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس