All legislation

قرار Decision No. 179 21/08/2024

نقل مقر جمعية «نادي الـملتقى الرياضي» من الخرايب الى الغسانية وتغيير إسمها ليصبح «نادي الغسانية الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
21/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 21/08/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على القرار رقم 56/1/2023 تاريخ 2/3/2023 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1622/د تاريخ 24/6/2024,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 2/7/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل مركز جمعية «نادي الـملتقى الرياضي» من بلدة: الخرايب، قضاء صيدا، محافظة: الجنوب، إلى مدينة: الغسانية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، ويُغير اسمها ليصبح «نادي الغسانية الرياضي».

المادة 2

تبقى اللعبة الـمرخصة بها الجمعية كالتالي: «ميني فوتبول"

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ولا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس