All legislation

قرار Decision No. 13658 30/08/2024

تُعديل تسمية «شركة ترانسفير انترناشونال ش.م.ل.»

Type
قرار · Decision
Number
13658
Date
30/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13658 تاريخ 30/08/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقــم 7548 تــاريــخ 30/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على القرار رقم 13608 تاريخ 23/01/2024 القاضي بنشر لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على طلب الشركة الـمعنية موضوع كتابها تاريخ 15/6/2023،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 27/15/24 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 3/7/2024،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل تسمية «شركة ترانسفير انترناشونال ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية بحيث تصبح {Cash Plus SAL}

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2024 الحاكم بالإنابة د. وسيم منصوري