All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3416 16/05/2024

تفرغ عن ملكية فرع شركة ستانيلوف الفردية الـمحدودة الـمسؤولية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3416
Date
16/05/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3416 تاريخ 16/05/2024
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

إن شركة ستانيلوف الفردية الـمحدودة الـمسؤولية الـمسجلة بتاريخ 27/3/2012، تحت رقم 2655 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)،

قد صرحت بتاريخ 13/5/2024، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 2864/2024، بأنها قد أبرمت، بتاريخ 30/6/2020، عقد تفرغ بينها، كفريق أول، وبين شركة بيرفكتو غروب انترناسيونال الفردية الـمحدودة الـمسؤولية ش.م.م.، كفريق ثانٍ، تفرغ بموجبه الفريق الأول تفرغا تاما نهائيا لا رجوع عنه لصالح الفريق الثاني الذي قبل التفرغ عن كامل الفرع في لبنان. وينطوي هذا التفرغ على نقل ملكية كامل الفرع الـمتفرغ عنه إلى الـمتفرغ له بكافة عناصره الـمادية والـمعنوية وكافة الحقوق والـموجبات العائدة له في لبنان مع النشاط الـمنفصل والـمتعلق به إضافة إلى كافة الديون والتأمينات الـمترتبة له وعليه على الأراضي اللبنانية.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.