All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3417 23/05/2024

اقفال فرع شركة بنك الاستثمار ش.م.ع. (شركة مساهمة عامة)

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3417
Date
23/05/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2430-2431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3417 تاريخ 23/05/2024
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

إن شركة بنك الاستثمار ش.م.ع. (شركة مساهمة عامة) الـمسجلة بتاريخ 12/12/2012، تحت رقم 2698 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)،

قد صرحت بتاريخ 14/5/2024، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 2882/2024، بأنها قد قررت، خلال اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 30/5/2023، إقفال وتصفية فرع البنك في لبنان، وإلغاء رخصته، وشطبه بما في ذلك الـموافقة على أعمال وتقرير التصفية، ولهذه الغاية فوض الـمجلس رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي باتخاذ كل القرارات اللازمة لإنفاذ ما ذكر. وبموجب وكالة صادرة بتاريخ 26/12/2023 عين رئيس مجلس الإدارة الـمذكور أعلاه وفوض السادة UHY Andy Bryan (شركة مدنية مهنية لبنانية) الـممثلة بالشريك الـمدير الـمفوض بالتوقيع السيد إيلي جورج عبود كمصف لفرع البنك في لبنان، ولهذه الغاية يكون للـمصفي القيام بكل إجراءات التصفية والإقفال والشطب وفقا للقانون وبحسب تعاميم مصرف لبنان، مع منحه كل الصلاحيات اللازمة لذلك. وبموجب إفادة صادرة بتاريخ 11/3/2024، وعملا بقرار مجلس إدارة البنك الـمنعقد في 30/5/2023، جرى إلغاء جميع التواقيع التي كانت ممنوحة سابقا لأي شخص وبالأخص إلى السيد رشيد غريافي، والسيد أحمد محمد فوزي أبو عيدة، والسيد جميل إبراهيم الحلبي، والسيد إسماعيل سند عبد الدايم سـند، للتوقيع منـفـرديـن و/أو متحدين عن فرع البنك في لبنان.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.